الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا فوض الولي نكاحها بغير إذنها فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الولي ممن لا ينكح إلا بإذن ، كسائر الأولياء مع الثيب ، وغير الأب مع البكر ، فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في التفويض ، كان النكاح باطلا ، فإن استأذنها في النكاح ولم يستأذنها في التفويض صح النكاح وبطل التفويض ، وكان لها بالعقد مهر المثل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن ، كالأب مع البكر ، فالنكاح صحيح بغير إذنها . فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي بيده عقدة النكاح .

                                                                                                                                            فإن قيل : إنه الزوج دون الأب ، بطل تفويض الأب .

                                                                                                                                            وإن قيل : إنه الأب ، ففي صحة تفويضه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه باطل ، ولها بالعقد مهر المثل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه صحيح كالعقود ، وليس لها بالعقد مهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية