الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " إن أراد أن تقسم ليلتين ليلتين ، أو ثلاثا ثلاثا ، كان ذلك له ، وأكره مجاوزة الثلاث " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، الأولى بالزوج في القسم بين نسائه أن يقسم لكل واحدة منهن ليلة ليلة ؛ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم بين نسائه ، ولأنه أقرب إلى استيفاء حقوقهن ، فإن جعل القسم ليلتين لكل واحدة ، جاز ، وكذلك لو جعله ثلاث ليال ؛ لأنها آخر حد القلة وأول حد الكثرة ، ولا اعتراض لهن عليه في ذلك ، بل هو إلى خياره دونهن .

                                                                                                                                            فأما إن أراد الزيادة على ثلاث ، بأن يقسم لكل واحدة أسبوعا أو شهرا ، فقد قال الشافعي في " الإملاء " : يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة .

                                                                                                                                            وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك ، فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثا ، ولأن ما زاد على الثلاث دخل في الكثرة التي لا يؤمن تفرق حقوقهن فيها بالموت ، فإن قسم لواحدة منهن شهرا فقد أساء ، وعليه أن يقسم للباقيات شهرا شهرا ، فإذا استوفين الشهر ، فلهن أن يلزمنه تقليل القسم إلى ثلاث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية