الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن ، فأيتهن امتنعت سقط حقها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن للزوج الخيار في القسم بين أن يطوف عليهن في مساكنهن ، فيقيم عند كل واحدة منهن في زمان قسمها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ، وبين أن يقيم في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه ، كل واحدة منهن إلى منزله ، فتقيم عنده مدة قسمها ، والأول أولاهما به ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمه ، ولأن ذلك أصون لهن وأجمل في عشرتهن ، فلو أمرهن بإتيانه فامتنعت واحدة منهن أن تأتيه ، فإن كان لمرض عذرت ، وكانت على حقها من القسم والنفقة ، وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزا ، وسقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن عليها قصده ، وليس عليه قصدها ، ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر بها لزمها اتباعه ، ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعها ، فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقدار والخفر اللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه ، ولم يلزمها اتباعه ، ووجب عليه أن يقسم لها في منزلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية