الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والخامس مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء ، فهو محرم وفيه شاة وكذا في الاستمناء ويحرم النكاح ، والإنكاح ، ولا دم فيه ؛ لأنه لا ينعقد .

التالي السابق


(الخامس) من المحظورات (مقدمات الجماع كالقبلة ) بالشهوة ، والمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة (والملامسة) بالشهوة (التي تنقض الطهر) ، أي : الوضوء (مع النساء ، فهو محرم) قبل التحلل الأول ، وفي حلها بعد التحلل الأول خلاف (وفيه شاة) إذا باشر شيئا منها [ ص: 322 ] عمدا ، روي عن علي ، وابن عباس أنهما أوجبا في القبلة شاة . أما أثر علي ، فرواه البيهقي من طريق جابر الجعفي ، وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ، ولم يدركه ، وأما أثر ابن عباس ، فذكره البيهقي ، ولم يسنده ، وإن كان ناسيا لا يلزمه شيء بلا خلاف ؛ لأنه استمتاع محض ، ولا يفسد شيء منها الحج ، ولا تجب البدنة بحال ، سواء أنزل ، أو لم ينزل وبه قال أبو حنيفة ، وعند مالك يفسد الحج إذا أنزل ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد ، وعنه روايتان في أنه تجب بدنة ، أو شاة تفريعا على عدم الإفساد في صورة عدم الإنزال ، وحكى المصنف في الوسيط عن مالك أنه لا يجب الدم عند الإنزال . قال الرافعي : وإلا غلب على الظن أنه وهم فيه .

(وكذا في الاستمناء) باليد ؛ فإنه موجب الفدية على أصح الوجهين . الثاني : لو باشر فيما دون الفرج ثم جامع هل تدخل الشاة في البدنة أم تجبان جميعا فيه وجهان : قال النووي في زيادات الروضة الأصح تدخل ، ولا يحرم اللمس بغير شهوة ، وأما قول المصنف في الوسيط ، والوجيز يحرم كل مباشرة تنقض الوضوء ، فشاذ ، بل غلط ، والله أعلم .

(ويحرم النكاح ، والإنكاح ، ولا دم فيه ؛ لأنه لا ينعقد) أي لا ينعقد نكاح المحرم ، ولا إنكاحه ، ولا نكاح المحرمة ، ولا يستحب خطبة المحرم وخطبة المحرمة ، فلا تلزم فيه الفدية ، ومنهم من قال لا بأس أن ينكح المحرم وينكح ، واعتبار كل من القولين أن الإحرام عقد ، والنكاح عقد ، فاشتركا في النسبة ، فجاز الوطء للمحرم حرام ، والعقد به سبب مبيح للوطء فحرم ، أو كره ؛ فإنه حمى ، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وإنما اجتنبت الشبه خوف الوقوع في المحظور النكاح ، والعقد لا يصح إلا بين اثنين لا يصح من واحد فحرم ، أو كره ؛ لأنا مطلوبون بمعرفة الوحدة ، فاعلم أنه لا إله إلا هو التجلي في الأحدية لا يصح ؛ لأن التجلي يطلب الاثنين ، ولا بد من التجلي ، فلا بد من الاثنين ، فعقد النكاح للمحرم جائز فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشهود ، والله أعلم .




الخدمات العلمية