الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن اليماني يستحب من سائر الأركان .

وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني ويقبله ويضع خده عليه ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى .

التالي السابق


(وإن أمكنه استلام الحجر ) أي لمسه بيده (في كل شوط فهو الأحب وإن منعته الزحمة أشار بيده نحوه) من بعيد ولا يزاحم (وقبل يده) وهذا قد تقدم قريبا في السادس من الجملة الثالثة وتقدم هناك عن الرافعي أنه لا يشير بالفم إلى التقبيل ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ولا يقبل الركن اليماني ولكن يستلمه باليد وروي عن أحمد أنه يقبله وعند أبي حنيفة لا يستلمه ولا يقبله وإليه أشار المصنف بقوله : (وكذلك استلام الركن اليماني مستحب من بين سائر الأركان روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن [ ص: 354 ] اليماني ويقبله ويضع خده عليه) أما استلامه فمتفق عليه من حديث ابن عمر بألفاظ منها : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين ، ولمسلم من حديث ابن عباس : لم أره يستلم غير الركنين اليمانيين ، وأما تقبيله له فمتفق عليه من حديث عمر كما تقدم ، وللبخاري من حديث ابن عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه ، وله في التاريخ من حديث ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ، وأما وضع الخد عليه فرواه الدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن ووضع خده عليه ، قال الحاكم : صحيح الإسناد ، قال العراقي : فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه الجمهور ، وقلت : وأخرجه الأزرقي عن مجاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه (ومن أراد تخصيص) الأسود (بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أعني المس باليد فهو الأولى إذ هو الأشهر في الرواية) قال الشافعي رحمه الله : وفعل من اقتصر على الركنين أحب إلي لأنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ترك استلام الركنين الآخرين يدل على أنهما مهجوران وكيف يهجر من طاف به ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لهما . . أهـ .

وحكى إمام الحرمين أنه يتخير حين يستلم الركنين بين أن يقبل يده ثم يمس الركن وبين أن يمسه ثم يقبل اليد ، قال : وهكذا يتخير بين الوجهين إذا منعته الزحمة من تقبيل الحجر ، قال الرافعي : ولم يذكر المعظم في الصورتين سوى الوجه الثاني ، وقال مالك : لا يقبل يده فيهما ولكنه بعد الاستلام يضع يده على فمه .



(فصل)

قال صاحب الهداية من أصحابنا : ويستلم الركن اليماني وهو حسن في ظاهر الرواية وعن محمد هو سنة ولا يستلم غيرهما . . أهـ .

وصحح الكرماني ظاهر الرواية فإن استلمه لا يقبله في ظاهر الرواية وقال محمد : السنة أن يفعل به كما فعل بالحجر الأسود فمحمد مع الشافعي في هذه المسألة والأحاديث الدالة على ما ذهب إليه محمد حتى قال بعضهم : إن الفتوى عليه .




الخدمات العلمية