الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2763 ص: وقد حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن شريك العامري ، قال : "سمعت الحارث بن أبي ربيعة ، سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد له نصرانية ماتت ، فقال له ابن عمر : تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها " .

                                                فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما - يخبر أن الذي يمشي أمام الجنازة ليس معها ، فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد رأى النبي - عليه السلام - يمشي أمامها ، فقد ثبت بذلك أن أصل [ ص: 262 ] حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب إنما هو كما رواه مالك عن الزهري موقوفا ، أو كما رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سالم موقوفا ، لا كما رواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا .

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر هذا الأثر لمعنيين أيضا :

                                                أحدهما : إن فيه دلالة صريحة على أن المشي خلف الجنازة هو الأفضل ; لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - نفى من يسير أمام الجنازة أن يكون معها ، فإذا لم يكن معها لم يحصل له ثواب التشييع .

                                                والآخر : لينبه على أن أصل الحديث الذي رواه سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر قال : "رأيت رسول الله - عليه السلام - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " . موقوف كما رواه مالك عن الزهري موقوفا ، وكما رواه عقيل بن خالد الأيلي ، ويونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن سالم موقوفا ، وكيف لا يكون موقوفا وقد قال ابن عمر في الحديث المذكور : "الذي يسير أمام الجنازة ليس معها ؟ " فمن المستحيل أن يقول هذا القول والحال أنه قد كان رأى النبي - عليه السلام - يمشي أمامها ، فدل ذلك قطعا أن أصل الحديث موقوف ، ولهذا قال النسائي : هذا حديث خطأ . وهم فيه ابن عيينة . وقال ابن المبارك : حديث الزهري في هذا مرسلا أصح من ابن عيينة . وقد مر الكلام فيه مستقصى .

                                                فإن قيل : إذا ثبت هذا يكون عن ابن عمر روايتان متضادتان .

                                                قلت : لا ، لأن المروي عنه في المشي أمام الجنازة إما لبيان أنه مباح ، وإما لضرورة دعت إلى ذلك ، والمروي عنه في المشي خلفها لبيان الفضيلة ، فلذلك نفى من يسير أمامها أن يكون معها . فافهم .

                                                ثم إسناد الأثر المذكور صحيح ; لأن رجاله ثقات ، وإبراهيم بن أبي داود البرلسي حافظ ثقة ثبت ، قاله ابن عساكر وغيره . [ ص: 263 ] وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي شيخ البخاري ومسلم ، وقد ينسب إلى جده .

                                                وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى له الجماعة ، وعبد الله بن شريك العامري الكوفي وثقه ابن حبان ، وفي "التكميل " قال الإمام أحمد وأبو زرعة ويحيى : ثقة .

                                                والحارث بن أبي ربيعة -واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المعروف بالقباع ، ويقال : الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة - روى له مسلم وأبو داود في "المراسيل " والنسائي ولم يسمه .

                                                وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن وكيع ، عن شريك ، عن عبد الله بن شريك ، قال : "سمعت أن عمر سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت ؟ قال : يتبعها ويمشي أمامها " .

                                                وأخرج الدارقطني في "سننه " : ثنا علي بن محمد بن جنيد الحافظ ، ثنا علي بن سهل بن المغيرة ، حدثني أبي ، ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه قال : "جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله - عليه السلام - فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها ؟ فقال النبي - عليه السلام - : "اركب دابتك ، وسر أمامها ، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها " .

                                                وأبو معشر ضعيف .

                                                ويستفاد منه أحكام :

                                                الأول : أن الذي يمشي أمام الجنازة ليس مع الجنازة ، وأنه يدل على أن الأفضل هو المشي خلفها .

                                                والثاني : جواز استخدام النصرانيات في التسري بهن . [ ص: 264 ] والثالث : أن المسلم إذا مات له قريب نصراني له أن يتبع جنازته إلى أن يواروه في تراب .

                                                وقد روى أبو داود وغيره : عن علي - رضي الله عنه - قال : "قلت للنبي - عليه السلام - إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : اذهب فوار أباك ، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني ، فذهبت فواريته وجئته ، فأمرني فاغتسلت ، ودعا لي " .

                                                وبه استدل أصحابنا على أن المسلم إذا مات له قريب كافر يغسله ويدفنه ، وقال صاحب "الهداية " : وإن مات الكافر وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه ، بذلك أمر علي - رضي الله عنه - في حق أبيه أبي طالب .

                                                قلت : وليس في الحديث الغسل والتكفين إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله : "فأمرني فاغتسلت " فإن الاغتسال شرع من غسل الميت مع أنه قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث ، فروى ابن سعد في "الطبقات " : أنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضي الله عنه - قال : "لما أخبرت رسول الله - عليه السلام - بموت أبي طالب بكى ، ثم قال لي : اذهب فاغسله وكفنه وواره . . . . " الحديث .

                                                قلت : قالت العلماء : لكن لا يراعي فيه سنة الغسل والتكفين والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية