الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2838 2839 [ ص: 338 ] ص: حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا شريك ، عن إبراهيم الهجري ، قال : " صلى بنا ابن أبي أوفى على ابنة له فكبر عليها أربعا ، ثم وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ، ثم سلم ، ثم قال : أراكم ظننتم أني سأكبر الخامسة ، ولم أكن لأفعل ذلك ، وهكذا رأيت رسول الله - عليه السلام - يفعل " .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحوضي ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن الهجري ، . . فذكر بإسناده مثله .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذان طريقان :

                                                الأول : عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي نزيل مصر المعروف بترنجة ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن شريك بن عبد الله النخعي ، عن إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه ابن معين والنسائي وروى له ابن ماجه ، عن عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي له ولأبيه صحبة .

                                                والحديث أخرجه ابن ماجه : ثنا عبد الرحمن المحاربي ، نا الهجري قال : "صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله - عليه السلام - على جنازة ابنة له ، فكبر عليها أربعا فمكث بعد الرابعة شيئا ، قال : فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال : أكنتم ترون أني مكبر خمسا ؟ قالوا : تخوفنا ذلك . قال : لم أكن لأفعل ، ولكن رسول الله - عليه السلام - كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم " .

                                                قلت : ظهر من هذا أنه يستحب أن يدعو أيضا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم ، ومع هذا قال أصحابنا : لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة بل يسلم .

                                                وقال ابن قدامة : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئا ، ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه وقال : لا أعلم فيه شيئا ; لأنه لو كان فيه دعاء [ ص: 339 ] مشروع لنقل ، وروي عن أحمد أنه يدعو ثم يسلم ; لأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة .

                                                قال ابن أبي موسى وابن الخطاب : يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وقيل : يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . وهذا الخلاف في استحبابه ، ولا خلاف أنه غير واجب ، وأن الوقوف بعد التكبير الرابع مشروع .

                                                الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود ، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان ، عن إبراهيم بن مسلم الهجري . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا أبو معاوية ، عن الهجري قال : "صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فكبر عليها أربعا ، ثم قام هنيهة حتى ظننت أنه يكبر خمسا ، ثم سلم فقال : أكنتم ترون أني أكبر خمسا ؟ إنما قمت كما رأيت رسول الله - عليه السلام - " .




                                                الخدمات العلمية