الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يعقل فقير ) ولو كسوبا لأنه ليس من أهل المواساة ( ورقيق ) لذلك وملك المكاتب ضعيف لا يحتمل المواساة ويظهر أن المبعض كذلك ثم رأيت البلقيني ذكر ذلك وأن معتق بعضه يعقل عنه وامرأة وخنثى كما علم من قوله السابق وهم عصبته نعم إن بان ذكرا غرم للمستحق حصته التي قد أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر ( وصبي ومجنون ) ولو متقطعا وإن قل لأنهم ليسوا من أهل النصرة بوجه بخلاف نحو زمن لأن له رأيا وقولا ولو مضت سنة ولم يجن فيها تحمل من واجبها كما بحثه الأذرعي وبه يعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والتوافق في الدين والحرية في المتحمل من الفعل إلى مضي أجل كل سنة ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا مناصرة كالإرث

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لذلك إلخ ) عبارة النهاية لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كذلك ) أي كالرقيق ا هـ نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق ا هـ وهي الموافقة لصنيع الشارح ( قوله وأن معتق بعضه إلخ ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي ( قوله يعقل عنه ) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج ا هـ ع ش ( قوله وامرأة إلخ ) عطف على رقيق ( قوله وامرأة وخنثى ) أي لا يعقلان ا هـ ع ش ( قوله إن بان ) أي الخنثى ( قوله حصته التي أداها إلخ ) مفعول غرم ( قوله غيره ) أي غير الخنثى ( قوله وإن قل ) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به ا هـ مغني ( قوله نحو زمن ) كالشيخ الهرم والأعمى ا هـ مغني ( قوله رأيا وقولا ) أي نصرة بالرأي والقول ا هـ مغني ( قوله تحمل من واجبها ) لعل مراده حصته من واجب تلك السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها ( قوله وبه يعلم إلخ ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل




                                                                                                                              الخدمات العلمية