الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها ، كالحبل والمقود لم يدخل شيء من ذلك في البيع .

                                                                                                                                            وقال قوم : يدخل في البيع الحبل والمقود ، وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر ما يستر العورة ، وقد بينا وجه فساده ، لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها : لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن ، حيث لم يدخل في البيع : لأن نعال الدابة موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية