الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز شرط خيار أكثر من ثلاث ، ولولا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيار ثلاثة أيام في المصراة ولحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثا ، لما جاز بعد التفرق ساعة ، ولا يكون للبائع الانتفاع بالثمن ، ولا للمشتري الانتفاع بالجارية ، فلما أجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما وصفناه ثلاثا اتبعناه ، ولم نجاوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثلاثا حدا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، خيار الشرط ، لا يجوز أكثر من ثلاث ، وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال أحمد وإسحاق : خيار الشرط يجوز مؤبدا من غير تحديد بمدة معلومة .

                                                                                                                                            وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور : يجوز مؤبدا إذا كان محدودا بمدة معلومة

                                                                                                                                            وقال مالك : يجوز من خيار الشرط في المبيعات على قدرها وبحسب ما تدعو إليه الحاجة في تعرف أحوالها ، فما أمكن تعرف حاله في يوم ، لم يجز أن يشترط فيه ثلاثا ، وما لم يمكن تعرف حاله إلا في شهر ، جاز أن يشترط فيه شهرا .

                                                                                                                                            واستدلوا على جواز اشتراط الخيار فوق ثلاث :

                                                                                                                                            [ ص: 66 ] بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " المسلمون على شروطهم " .

                                                                                                                                            ولأنه خيار معلوم ، فوجب أن يثبت في البيع ، أصله خيار الثلاث : ولأنه شرط ملحق بالبيع يجوز ثلاثا ، فوجب أن يجوز أكثر من ثلاث كالأجل : ولأن الخيار ضربان :

                                                                                                                                            خيار مجلس ، وخيار شرط .

                                                                                                                                            فلما جاز أن يمتد خيار المجلس فوق ثلاث ، جاز أن يكون الشرط فوق ثلاث .

                                                                                                                                            ودليلنا : رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن بيع الغرر " فأجيز بالدلالة خيار الثلاث ، وبقي ما سواه على حكم المنع .

                                                                                                                                            وروى الشافعي عن سفيان عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : أن حبان بن منقذ كان شج في رأسه مأمومة ، فثقل لسانه ، وكان يخدع في البيع ، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يبايع من شيء فهو بالخيار ثلاثا ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قل لا خلابة " قال ابن عمر - رضي الله عنه - : سمعته يقول : " لا خذابة " .

                                                                                                                                            قال الشافعي : وينبغي للمسلمين أن لا يخلبوا ، والخلابة : الخديعة .

                                                                                                                                            وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصراة . الخيار ثلاثا :

                                                                                                                                            فكانت الدلالة في ذلك من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حبان كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار : لمكانه من ضعف النظر وحاجته إلى استدراك الخديعة ، فلما لم يزد بالشرط على الثلاث دل على أنها غاية الحد في العقد .

                                                                                                                                            والثاني : أنه حده بالثلاث ، والحد يفيد المنع إما من المجاوزة أو من النقصان ، فلما جاز النقصان من الثلاث ، علم أنه حد للمنع من مجاوزة الثلاث .

                                                                                                                                            ولأن الخيار يمنع من التصرف وموجب العقد جواز التصرف ، والشرط إذا كان منافيا لموجب العقد أبطله ، كما لو باعه بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره .

                                                                                                                                            وتحرير ذلك قياسا : أنه معنى يمنع مقصود العقد ، فوجب أن يفسد به العقد مع استغنائه عنه ، أصله إذا باعه بشرط أن لا يبيعه ، ولا يدخل عليه خيار الثلاث لأنه لا يستغنى عنه .

                                                                                                                                            [ ص: 67 ] ولأن الخيار غرر ، والعقد يمنع من كثير الغرر ولا يمنع من قليله ، كعقد الرؤية لما كان غررا جوز في توابع البيع ولم يجوز في جميعه ، والثلاث في حد القلة ، وما زاد عليها في حد الكثرة بدليل قوله تعالى في قصة ثمود فيأخذكم عذاب قريب [ هود : 64 ] ثم بين القريب فقال تعالى : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

                                                                                                                                            [ هود : 65 ] فثبت أن الثلاث في حد القلة ، فجاز اشتراط الخيار بها في العقد لقلة غررها ، ولم يجز فيما زاد عليها لكثرة غررها .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " المسلمون على شروطهم " فقد استثنى منه " إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قياسهم على خيار الثلاث ، فالمعنى فيها قلة الغرر بها على أن الثلاث رخصة مستثناة من جملة محظورة ، فلم يجز القياس عليها .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : فالمعنى فيه أن تأجيل الثمن لا يمنع مقصود العقد : لأن مقصوده طلب الفضل فيه بتوفير الثمن ، وهذا موجود في زيادة الأجل ، وليس كذلك الخيار : لأنه يمنع مقصود العقد من جواز التصرف في الثمن والمثمن .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالاهم بخيار المجلس ، فالمعنى فيه أنه من موجبات العقد ، فجازت فيه الجهالة ، وخيار الثلاث من موجبات الشرط فلم تجز فيه الجهالة ، كالقبض إذا كان مستحقا بالعقد جاز أن يكون مجهول الوقت ، وإذا كان مستحقا بالشرط لم يجز أن يكون مجهول الوقت .

                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن خيار ما زاد على الثلاث لا يصح ، فمتى عقد البيع بشرط خيار يزيد على الثلاث أو خيار مجهول ، كان البيع فاسدا ، سواء أبطلا الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث أم لا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن اتفقا على إبطال ما زاد على الثلاث قبل تقضي الثلاث ، صح البيع . وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث ، فسد حينئذ البيع . استدلالا بأن الشرط في مدة الخيار بعد العقد في حكم الشرط حال العقد ، ألا ترى أنهما لو زادا في الثمن أو نقصا منه في مدة الخيار ، أو زادا في الأجل أو نقصا منه ، لزم ما اشترطاه من الزيادة والنقصان بعد العقد ، كما يلزم لو شرطاه حال العقد ، فلما ثبت أنهما لو شرطا حال العقد إبطال ما زاد على الثلاث ، صح العقد ، وجب إذا اشترطا بعد العقد إبطال ما زاد على الثلاث أن يصح العقد .

                                                                                                                                            ودليلنا : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه : ولأنه عقد فاسد ، فوجب أن لا يلحقه الصحة قياسا على بيع الدرهم بالدرهمين : ولأنه عقد شرط فيه خيار فاسد ، فوجب أن يفسده ، أصله إذا لم يبطلاه حتى مضت الثلاث : ولأن كلما أبطل العقد [ ص: 68 ] إذا لم يتفقا على تصحيحه بعد العقد أبطله ، وإن اتفقا على تصحيحه بعد العقد كالثمن المجهول .

                                                                                                                                            ولأنه شرط ينافي صحة العقد ، فوجب أن يبطل به العقد كالأجل المجهول .

                                                                                                                                            ولأن الخيار في مقابلة جزء من الثمن ، ألا ترى أن الثمن في العرف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، فإذا بطل خيار ما زاد على الثلاث ، سقط من الثمن ما قابله ، فصار باقي الثمن مجهولا ، والبيع يبطل بالثمن المجهول فكذلك بما أوجبه من الخيار الفاسد .

                                                                                                                                            فإن قيل : هذا الاستدلال يفسد بخيار الثلاث إذا شرطا إسقاطه بعد العقد : لأنه قد أسقط من الثمن ما قابله ، فأفضى إلى جهالة في باقيه ولم يفسد البيع :

                                                                                                                                            قيل : هذا لا يلزم ، لأن الجهالة صارت في الثمن لمعنى حادث بعد العقد ، فلم يقدح في صحة العقد ، وهناك لمعنى قارن العقد ، فقدح في صحة العقد ، ألا ترى أنه إذا وجد بالمبيع عيبا فأخذ أرشه صار الثمن مجهولا ولم يفسد العقد : لأنه لمعنى حادث بعد العقد ، ولو قال : قد بعتكه بمائة درهم إلا أرش عيبه فسد العقد ، لأنها جهالة بمعنى قارن العقد .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن استدلاله بعد فساده بالأجل المجهول : فهو أن العقد إذا زيد في ثمنه أو نقص منه فقد كان وقع صحيحا وفي هذا الموضع وقع فاسدا ، فلم يصح بعد فساده .

                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن خيار الثلاث جائز ، فإن الزيادة على الثلاث فاسدة ، والبيع معها فاسد .

                                                                                                                                            فلا بأس باشتراط الثلاث للبائع والمشتري ، فلا يجوز للبائع التصرف فيما قبضه من الثمن ، لثبوت الخيار للمشتري ، ولا يجوز للمشتري التصرف فيما قبضه من المبيع ، لثبوت الخيار للبائع .

                                                                                                                                            ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطا للبائع دون المشتري ، فلا يتصرف المشتري في المبيع ، لثبوت الخيار ، ويجوز للبائع أن يتصرف في الثمن ، لأنه لا خيار عليه للمشتري ، ويكون تصرفه في الثمن اختيارا للإمضاء .

                                                                                                                                            ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطا للمشتري دون البائع ، فلا يتصرف البائع في الثمن ، لثبوت الخيار للمشتري ، ويجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع : لأنه لا خيار عليه للبائع . وهل يكون تصرفه في المبيع اختيارا للإمضاء ؟ .

                                                                                                                                            على وجهين ذكرناهما في وقته ، وفرقنا بين تصرف البائع وتصرف المشتري بما مضى .

                                                                                                                                            فصل : وإذا جاز اشتراط خيار الثلاث ، جاز اشتراط خيار ما دون الثلاث ، فيجوز أن [ ص: 69 ] يشترطا خيار يوم ، ويجوز أن يشترطا خيار يومين ، ويجوز أن يشترط أحدهما خيار يوم والآخر خيار يومين ، أو أحدهما خيار ثلاث والآخر خيار يوم .

                                                                                                                                            فلو تبايعا بغير خيار ، فقبل افتراقهما شرطا في العقد خيار يوم ، ثبت لهما خيار اليوم ، فلو افترقا ثم اجتمعا قبل تقضيه ، فزادا في الخيار يوما آخر ، ثبت الخيار في اليوم الثاني ، فإن اجتمعا في اليوم الثاني ، فزاد فيه يوما ثالثا ، ثبت الخيار لهما فيه ، فإن اجتمعا قبل تقضي الثالث ، فزاد فيه يوما رابعا ، بطل البيع : لأنهما لو شرطا ذلك في العقد ، بطل ، فكذلك إذا ألحقاه بالعقد في مدة الخيار يجب أن يبطل .

                                                                                                                                            فلو أنهما أسقطا اليوم الرابع ، لم يصح العقد ، لفساده باشتراطه .

                                                                                                                                            فصل : وإذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل ، ينقضي الخيار بغروب الشمس .

                                                                                                                                            ولو تبايعا ليلا بشرط الخيار إلى طلوع الفجر ، ينقضي الخيار بطلوع الفجر ، ولا تكون الغاية داخلة في شرط الخيار .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تدخل الغاية في شرط الخيار ، فإذا شرطا في بيع النهار الخيار إلى الليل ، دخل الليل في الخيار . وإذا تبايعا ليلا بشرط الخيار إلى النهار ، دخل النهار في الخيار .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن أهل اللغة مجمعون على أن " من " لابتداء الغاية ، و " إلى " لانتهاء الغاية ، ألا ترى أنهم لو قالوا : سافرت من البصرة إلى الكوفة : دلوا بذلك على أن البصرة ابتداء سفرهم والكوفة غاية سفرهم ، فاقتضى أن تكون الغاية خارجة من الحكم ، لأنها حد ، والحد لا يدخل في المحدود ، فعلى هذا لو قال : له علي من درهم إلى عشرة كان مقرا بتسعة ، لأن العاشر غاية .

                                                                                                                                            ولو قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث ، طلقت طلقتين ، لأنه جعل الثالثة غاية .

                                                                                                                                            فصل : فإذا اجتمع في العقد خياران : خيار شرع ، وخيار شرط . فخيار الشرع ، مقدر باجتماع الأبدان ، وخيار الشرط ، مقدر بما شرطا من الزمان . فلو كان خيار الشرط ثلاثا ، فلأصحابنا في ابتدائها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا : أن ابتداءها من بعد انقطاع خيار المجلس ، إما بالتفرق أو التخاير ، ولا يدخل أحد الخيارين في الآخر ، لأن خيار المجلس مستفاد بالشرع ، وخيار الثلاث مستفاد بالشرط ، وإذا كان موجبهما مختلفا ، تميزا ولم يتداخلا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي : أن ابتداء خيار الثلاث من [ ص: 70 ] وقت العقد ، ويكون خيار المجلس داخلا فيه : لأنه لو اعتبر ابتداؤه من بعد خيار المجلس ، لأفضى إلى الجهالة في ابتدائه وانتهائه بجهالة خيار المجلس ، وإذا كان خيار الشرط مجهولا لم يجز ، فاعتبر ابتداؤه من حين العقد فيكون معلوما ، فيجوز .

                                                                                                                                            فعلى هذا إن تفرقا قبل مضي الثلاث ثبت خيار الثلاث ، ولم يكن لخيار المجلس تأثير ، وإن لم يتفرقا حتى مضت الثلاث ، ثبت خيار المجلس ، ولم يكن لخيار الثلاث تأثير .

                                                                                                                                            فصل : فإذا كان زمان الخيار باقيا ، فلكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير حضور صاحبه ، وبه قال مالك ، وإليه رجع أبو يوسف .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز لواحد منهما فسخ البيع إلا بحضور صاحبه استدلالا بأنه فسخ عقد ، فلم يصح إلا بحضور من يجب عليه الرد كالإقالة .

                                                                                                                                            ولأن الفسخ يوجب انتقال الملك ، كما أن العقد يوجب انتقال الملك ، فلما كان العقد لا يصح إلا بهما ، وجب أن يكون الفسخ لا يصح إلا بحضورهما .

                                                                                                                                            ودليلنا : ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لحبان الخيار ثلاثا ، وقال : " قل : لا خلابة في الإسلام " ولم يشترط في خياره حضور صاحبه ، فدل على استواء حكمه .

                                                                                                                                            ولأنه اختيار فسخ البيع في مدة خياره ، فوجب أن ينفسخ أصله إذا كان بحضور صاحبه : ولأنه معنى يقطع الخيار ، فوجب إذا لم يكن من شرطه رضا المتعاقدين أن لا يفتقر إلى حضورهما .

                                                                                                                                            أصله إجازة البيع .

                                                                                                                                            ولأن كلما كان فسخا بحضور المتعاقدين ، كان فسخا بغيبة أحدهما كوطء البائع ، وقبلته للجارية المبيعة .

                                                                                                                                            ولأن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه ، لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره ، كالزوج في طلاق امرأته طردا والإقالة عكسا .

                                                                                                                                            وفيه انفصال عن الاستدلالين :

                                                                                                                                            لأنه لما افتقر العقد والإقالة إلى رضاهما ، افتقر إلى حضورهما ، ولما لم يفتقر الفسخ إلى رضاهما ، لم يفتقر إلى حضورهما .

                                                                                                                                            فصل : إذا وكل رجل رجلا في بيع شيء أو ابتياع شيء ، فهل يجوز للرجل أن يشترط في عقد البيع خيار الثلاث من غير إذن الموكل أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 71 ] أحدهما : لا يجوز أن يشترط خيار الثلاث إلا بإذن من الموكل صريح : لأن الخيار لا يتناوله العقد إلا بشرط ، فلم تتضمنه الوكالة إلا بإذن كالأجل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز له اشتراط خيار الثلاث من غير إذن الموكل : لأن الخيار زيادة نظر وطلب حظ بخلاف الأجل .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك ، وشرط الوكيل في عقد البيع خيار الثلاث ، فهو ثابت للوكيل والموكل ، أما الوكيل ، فلأجل عقده ، وأما الموكل ، فلحق ملكه .

                                                                                                                                            وإذا كان الخيار لهما ، فأيهما سبق صاحبه إلى قطع الخيار بفسخ أو إجازة ، صح : لأن كل واحد منهما قائم مقام صاحبه ، فإن سبق الوكيل إلى ذلك ولم يرض به الموكل لزمه ، وكذا لو سبق الموكل من غير علم الوكيل صح . والله أعلم .

                                                                                                                                            فصل : إذا باع سلعة على أن يكون خيار الثلاث فيها لزيد . قال الشافعي في كتاب الصرف : جاز ، وكان الخيار لزيد ، ولم يكن للبائع فيه خيار ، ومنع منه في موضع آخر . فاختلف أصحابنا في هذا الشرط على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : حمل الجواب على ظاهر نصه الأول ، ويصح الشرط ، ويكون الخيار لزيد المسمى دون البائع : لأن العقد يمنع اشتراط الخيار ، ومستحق الخيار موقوف على قول من شرط الخيار .

                                                                                                                                            والثاني : أن هذا الشرط فاسد ، ولا يجوز أن يستحق الخيار في البيع إلا من عقده أو عقد له ، وليس زيد المسمى في استحقاق الخيار له عاقدا ولا معقودا له ، فلم يجز أن يثبت له في العقد خيار .

                                                                                                                                            والثالث : إن جعل الخيار لزيد على طريق التوكيل له في النظر عن البائع ، صح ، وثبت الخيار لزيد المسمى وللبائع معا ، وكان زيد وكيلا للبائع ، فأيهما اختار الفسخ أو الإمضاء لزم : الوكيل أو الموكل .

                                                                                                                                            فإن جعل له الخيار ملكا له دون البائع ، أو أطلق الشرط ، لم يجز وكان باطلا .

                                                                                                                                            وتعليل هذا المذهب مشترك من تعليل المذهبين الأولين وهو أظهر المذاهب الثلاثة : [ ولأنه لا يجوز أن يثبت الخيار لوكيله دونه ] .

                                                                                                                                            فإذا قيل : بصحة هذا الشرط على التفصيل المذكور ، صح البيع وثبت فيه الشرط .

                                                                                                                                            فإذا قيل : بفساد هذا الشرط ، فالصحيح أن البيع يفسد بفساده ، ويكون العقد بهذا الشرط [ ص: 72 ] باطلا لمنافاته . وفيه وجه آخر محكي عن أبي العباس بن سريج : أن الشرط فاسد والبيع صحيح .

                                                                                                                                            وفيما يتناوله الفساد من الشرط وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : جملة الخيار ، فيصير البيع لازما ولا خيار فيه .

                                                                                                                                            والثاني : أن الفساد إنما توجه إلى اشتراط الخيار لزيد المسمى ، ويكون الخيار ثابتا للبائع . والله أعلم .

                                                                                                                                            فصل : فإذا قال : بعتك هذه السلعة على استئمار زيد :

                                                                                                                                            قال الشافعي في كتاب الصرف : لم يكن له الرد إلا أن يقول قد استأمرت زيدا فأذن لي في الرد .

                                                                                                                                            فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : أحدهما : أن هذا الشرط لازم .

                                                                                                                                            والجواب فيه على ظاهره ، وليس له أن يرد إلا بعد استئمار زيد وإذنه لأجل شرطه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق وكافة البصريين : أن هذا الشرط ليس بلازم ، وله الرد في مدة الخيار ، سواء استأمر زيدا أم لم يستأمره ، لأن استحقاق الخيار يمنع من أن يكون ممنوعا من الخيار .

                                                                                                                                            فمن قال بهذا لهم عن جواب الشافعي : لم يكن له الرد إلا بعد استئماره ، تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : يريد به ليس له إذا رد أن يقول : قد أذن لي في الرد ، إلا بعد استئماره : لئلا يكون كذبا ، فكان هذا النهي منه عن الكذب لا عن الرد .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : أنه عنى الاحتياط إذا كان زيد أعرف ، فيكون معنى قوله : لم يكن له الرد إلا بعد استئماره : أي لم يكن الحظ في الرد إلا بعد استئماره ، وإن لم يكن ذلك مانعا من استحقاق الرد والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية