الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن كانت فيها حجارة مستودعة فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على حالها ، لا يتركها حفرا ، ولو كان غرس عليها شجرا فإن كانت تضر بعروق الشجر فللمشتري الخيار ، وإن كانت لا تضر بها ويضرها إذا أراد قلعها ، قيل للبائع : أنت بالخيار إن سلمتها فالبيع جائز ، وإن أبيت ، قيل للمشتري : أنت بالخيار في الرد أو يقلعه ، ويكون عليه قيمة ما أفسد عليك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال :

                                                                                                                                            إذا ابتاع أرضا فظهرت فيها حجارة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون مخلوقة في الأرض .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون مبنية فيها .

                                                                                                                                            والثالث : أن تكون مستودعة فيها .

                                                                                                                                            فإن كانت الحجارة مخلوقة في الأرض ، فهي داخلة في البيع كما يدخل في البيع قرار الأرض وطينها ، ثم لا يخلو حالها إذا كانت مخلوقة من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون الحجارة مضرة بالأرض في الغرس والزرع جميعا ، فهذا عيب يستحق المشتري به خيار الفسخ إلا أن تكون الأرض مبيعة لغير الغراس والزرع .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن تكون الحجارة غير مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما بينهما وبين وجه الأرض بحيث لا يصل إليها عرق زرع ولا غرس ، فليس هذا بعيب ولا خيار للمشتري .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن تكون الحجارة مضرة بالغراس لوصول عروقه إليها ، وغير مضرة بالزرع لبعد عروقه منها ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك عيبا يوجب الخيار للمشتري على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : هو عيب لأنه قد منع بعض منافعها .

                                                                                                                                            [ ص: 186 ] والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، أنه ليس بعيب ولا خيار فيه : لأن الأرض إذا كانت تصلح للغرس دون الزرع أو تصلح للزرع دون الغرس لم يكن ذلك عيبا : لكمال المنفعة بأحدهما ، كذلك ما وجد فيها مانعا من الغرس دون الزرع لم يكن عيبا ولا خيار .

                                                                                                                                            والأصح عندي أن ينظر في أرض تلك الناحية ، فإن كانت مرصدة للزرع ، أو بعضها للغرس وبعضها للزرع فليس هذا عيبا ولا خيار فيه .

                                                                                                                                            وإن كانت مرصدة للغرس فهذا عيب وفيه الخيار : لأن العرف المعتاد يجري في العقود مجرى الشرط ، ولعل اختلاف الوجهين محمول على هذا التفصيل ، فلا يكون في الجواب اختلاف ، لكن ذكرت ما حكى وبينت ما اقتضته الدلالة عندي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية