الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترى عبدا فكان رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو ثقيل النفس ، أو بطيء الحركة ، أو كثير النهم ، أو فاسد الرأي ، أو قليل الأدب ، فلا رد له بهذا كله لسلامة بدنه وصحة جسمه ، ولكن لو كان به بله ، أو خبل ، أو عته ، أو سدد ، أو كان مؤنثا ، أو خنثى مشكل ، أو غير مشكل ، أو في كفه إصبع زائدة ، أو ناقصة ، أو به برص ، أو حر كبد ، أو نفحة طحال ، أو كان يشرب الخمر أو يقذف المحصنات ، أو يدع الصلوات ، أو كان أصم ، أو أخشم ، أو أخرس ، أو أرثه لا يفهم ، أو في فمه سن زائدة ، أو مقلوعة ، فكل هذه عيوب توجب الرد : لأنها وما أوجب الحد نقص في بدنه .

                                                                                                                                            [ ص: 255 ] وكذلك لو اشترى عبدا وكان ذا زوجة ، أو أمة فكانت ذات زوج ، كان له الرد : لأن زوجة العبد تستحق من كسبه النفقة ، وزوج الأمة يمنع من استمتاع المشتري بها ، وكذلك لو كانت الأمة في عدة أو محرمة كان الرد له ، ولو كانت صائمة لم يكن له الرد : لأن الخروج منه قريب . ولكن لو كانت أخته من الرضاعة لم يكن له الرد : لأنها وإن حرمت عليه فقد تحل لغيره ، فخالفت المعتدة التي تحرم عليه وعلى غيره ، ولو كانت أخته من النسب فلا رد له كأخته من الرضاع لما ذكرنا ، ولو كانت من والديه أو مولوديه عتقت ، ولا رد له ولا أرش : لأن العيب هو النقص المختص بالمعقود عليه دون العاقد ، وعتق هذه لمعنى في العاقد فلم يكن عيبا ، ولو اشترى عبدا فكان في ذمته ديون عن معاملة فلا رد له ، وقال العراقيون : له الرد وليس بصحيح : لأن ديونه في ذمته لا يلزم أداءها إلا بعد عتقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية