الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كان باعها أو بعضها ثم علم بالعيب ، لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء ، ولا من قيمة العيب وإنما له قيمة العيب إذا فاتت بموت أو عتق أو حدث بها عنده عيب لا يرضى البائع أن يرد به إليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا باع المشتري السلعة وقد كان بها عيب متقدم قبل الشراء ، لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون قد علم بالعيب قبل بيعها ، أو لم يعلم .

                                                                                                                                            فإن علم بالعيب قبل بيعها فقد سقط حق المشتري من العيب سقوطا مستقرا ، فلا رد له ولا أرش ، سواء عادت إليه السلعة أم لا : لأن بيعها بعد علمه بعيبها رضى منه .

                                                                                                                                            وإن لم يعلم بالعيب قبل بيعه ، فقد ذهب عبيد الله بن الحسين ، وابن أبي ليلى ، إلى أن للمشتري الرجوع بالأرش على البائع ليستدرك به نقص العيب ، وقال الشافعي وسائر الفقهاء : لا أرش في الحال ، ولا رد له ، لكن اختلف أصحابنا في العلة المانعة من استحقاق الأرش ، فقال أبو إسحاق المروزي : العلة فيه أن المشتري قد استدرك ظلامة العيب بما حصل من سلامة العوض .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : العلة فيه إمكان الرد بالرجوع إليه ، وكلا العلتين حجة على عبيد الله وابن أبي ليلى ، فإذا ثبت أن لا أرش له نظر في المشتري الثاني فإن وقف على العيب ورضي به فقد استقر سقوط الأرش والرد ، وإن رده به كان للمشتري الأول حينئذ أن يرده به على العلتين معا : لأنه لم يسلم له استدراك الظلامة بحصول العوض على تعليل [ ص: 256 ] أبي إسحاق وقد أمكنه الرد على تعليل أبي علي ، ولكن لو عادت السلعة إلى المشتري بميراث أو هبة أو ابتياع كان في استحقاق رده بالعيب وجهان من اختلاف العلتين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا رد له ، وهو قول أبي إسحاق : لاستدراك الظلامة لحصول العوض السليم .

                                                                                                                                            والثاني : له الرد ، وهو قول أبي علي ، لإمكان الرد برجوعها إلى يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية