الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان في الأرض التي ابتاعها معدن كان داخلا في البيع ظاهرا كان أو باطنا ، وأما ما في المعدن فعلى ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 178 ] أحدهما : أن يكون جامدا ، كالفضة والذهب والحرير والرصاص .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ذائبا جاريا ، كالنفط ، والزفت ، والقار .

                                                                                                                                            فإن كان جامدا كالفضة والحديد كان ملكا لمالكها ، وإن كان ذائبا كالنفط والزفت والقار ، فعلى قول أبي إسحاق لا يملك إلا بالإجازة ، ولو خرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه .

                                                                                                                                            وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يكون مملوكا في الأرض ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه ، ولو خرج من الأرض لكان لمالكها منع الناس منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية