الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم .

                                                                                                                                            وقال مالك : يجوز بيعه جزافا كالبقل والقصيل ، وهذا خطأ : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر . ولأنه لا يمكن أن يستوفي جزءا لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ [ ص: 334 ] منه حلقا لما يضربه ، وما لا يمكن استيفاؤه لا يجوز بيعه ، أما القصيل والبقل فإنما جاز بيعه بشرط الجزء لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه ، وفي الصوف لا يمكن .

                                                                                                                                            والثاني : أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه ، وإن تأخر بيعه هلك ، والصوف مخالف له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية