الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ابتاع عبدا بعبد فقبض العبد الذي ابتاعه ، ولم يسلم العبد الذي باعه فلا بأس أن يبيع العبد الذي قد ابتاعه : لأنه قد قبضه ولا يجوز للآخر أن يبيع ما قد ابتاعه : لأنه لم يقبضه ، فلو تلف في يده هذا العبد الذي قد ابتاعه ولم يسلمه بعد أن باع العبد الذي قد ابتاعه و تسلمه ، بطل البيع الأول في العبد الذي قد باعه لتلفه قبل القبض ولم يبطل البيع [ ص: 225 ] الثاني في العبد الذي قد ابتاعه ، لكن عليه دفع قيمته إلى بايعه الذي باعه : لأنه لما بطل البيع استحق الرجوع به ، وقد خرج بالبيع من ملكه فلزمه دفع قيمته ، فلو تلف العبدان جميعا في يده وجب عليه فيما ابتاعه غرم قيمة الأول ، ورد ثمنه على الثاني : لبطلان البيعين فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية