الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم ، ثم باعه بمائة وخمسين درهما ، ثم اشتراه ثانية بمائة درهم ، لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه ، وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم .

                                                                                                                                            [ ص: 282 ] وقال أبو حنيفة : يلزمه حطيطة الربح ، والإخبار بأن ثمنه خمسون درهما : لأنه يقوم عليه به ، وهذا فاسد : لأن العقد الأول قد انقضى فلم يجز اعتبار حكمه من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لو كان قد خسر في ثمنه خمسين درهما ، لم يجز أن يزيدها على الثمن الثاني ، فكذلك إذا ربح فيه خمسين درهما ، لم يلزمه أن ينقصها من الثمن الثاني .

                                                                                                                                            والآخر : أنه لو كان قد ربح فيه مثل ثمنه ، ثم اشتراه بمثل الربح كأن اشتراه أولا بمائة درهم وباعه بمائتي درهم ، جاز أن يخبر بأن الثمن مائة درهم ولا اعتبار بما كان من الربح في العقد الأول ، فكذلك إذا كان الربح بعض ثمنه .

                                                                                                                                            ولو اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بمائة درهم وباعه العبد على سيده بمائة وخمسين درهما ، لم يكن للسيد إذا باع الثوب بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم : لأن شراء العبد لسيده جائز ، ولا يصح أن يبتاعه من عبده ، وكذا لو اشترى السيد ثوبا بمائة درهم وباعه على عبده بمائة وخمسين درهما لم يجز إذا باعه بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم . ولو دفع رجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى العامل ثوبا بمائة درهم ، وباعه على رب المال بمائة وخمسين درهما ، لم يجز لرب المال إذا باعه مرابحة أن يخبر بالثمن إلا بمائة وخمسة وعشرين درهما : لأن نصف الربح له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية