الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترى عبدين بمائتي درهم ، لم يجز أن يخبر في بيع المرابحة بأن ثمن أحدهما مائة درهم : لتقسط الثمن على قيمتهما ، فلو قوم أحدهما بمائة وعشرين درهما ، وقوم الآخر بثمانين درهما ، لم يجز إلا أن يخبر بذلك في بيع المرابحة .

                                                                                                                                            [ ص: 283 ] ولكن لو اشترى مائة قفيز حنطة بمائة درهم ، وأراد بيع قفيز منها مرابحة جاز أن يخبر بأن ثمنه درهم : لتقسط الثمن على أجزاء الحنطة دون قيمتها . ومن أصحابنا من منع ذلك إلا بإخبار الصبرة ، والأول أصح لما ذكرنا من التعليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية