الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منها بألف درهم ، فإن كان الاستثناء بسعر ما باع صح البيع ، وكان كاستثناء ربعها ، وإن كان الاستثناء بسعر يومه لم يجز وكان البيع باطلا : لجواز أن يكون بسعر زائدا أو ناقصا ، فيصير الاستثناء مجهولا والمبيع الباقي مجهولا ، فلو قال : بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي فإن شاهدا المعقلي المستثنى وعلما قدره صح البيع ، وإن جهلاه فسد . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية