الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كان الطعام سلفا جاز أن يأخذ منه ما شاء يدا بيد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أقرض رجل طعاما لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك الطعام على المستقرض قبل قبضه : لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض ، بخلاف المبيع الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض ، فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة ، وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة ، فلا بد من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا ، وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلا ، وإن باعه بثوب أو عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لانتفاء الربا عنه ، وهو قول أبي العباس بن سريج .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز : لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ، فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ، ففي جوازه وجهان : أخرجهما ابن أبي هريرة .

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز : لأنه بيع ما لم يقبض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية