الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترى نصراني من نصراني خمرا ، ثم أسلما فوجد المشتري بالمبيع عيبا بنقص العشر من ثمنه ، قال أبو العباس : للمشتري أن يرجع على البائع بأرش عيبه ، وهو عشر الثمن ، ولا يبطل ذلك بإسلامهما ، وهو قول محمد بن الحسن . فإن قال البائع : أنا آخذ الخمر وأرد الثمن ، لم يكن ذلك له ، وإن لم يرجع المشتري بنقصان العيب حتى صار الخمر خلا في يد المشتري ، فقال البائع أنا آخذ الخل وأرد الثمن جاز ، ولو كان المشتري وقف على عيب الخمر قبل إسلامهما ، فلم يرده بالعيب حتى أسلما ، لم يكن للمشتري بعد إسلامه الرد ولا الرجوع بالأرش ، أما الرد فلحدوث الإسلام ، وأما الأرش فلإمكان الرد قبل الإسلام .

                                                                                                                                            ولو كان قد أسلم البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب ، ولو كان المشتري قد أسلم وحده جاز أن يرده بالعيب لاسترجاع تملكه الخمر والمسلم لا يجوز أن يتملك الخمر ، ورد المشتري إزالة الملك ، والمسلم يجوز أن يزيل تملكه عن الخمر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية