الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترى عبدا فبان أنه بيع بجناية جناها ، لم تخل الجناية التي بيع فيها من أن تكون عمدا أو خطأ ، فإن كانت خطأ لم تخل من أحد أمرين : إما أن تتكرر منه أم لا ، فإن كانت تتكرر منه كثيرا ، فهذا عيب يوجب الرد ، وإن كانت مرة واحدة لم تتكرر منه فليس بعيب ، ولا رد له : لأن النادر من جنايات الخطأ لا يخلو منه في الغالب أحد .

                                                                                                                                            وإن كانت الجناية عمدا فإن لم يكن العبد قد تاب منها فهذا عيب وله الرد ، وإن كان العبد قد تاب منها ، فهل يكون ذلك بعد توبته عيبا يوجب الرد على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يوجب الرد : لأن التوبة قد رفعت ذنبه ، والثاني : له الرد : لأن التوبة ترفع الإثم ولا ترفع النقض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية