الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن للمشتري أن يستبرئها على يديه فلا يخلو حال استبرائها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تستبرئ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري بالقبض .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن تستبرئ على يد عدل فيجزئ هذا الاستبراء ، فأما ضمانها فلا يخلو حال من اختار العدل من ثلاثة أمور :

                                                                                                                                            إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانه ، لأنه ينوب عمن اختاره . وإما أن يختاره المشتري فتكون من ضمانه : لأنه ينوب عنه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يختاره البائع والمشتري فتكون من ضمان البائع دون المشتري : لأن يد البائع لم تزل .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن تستبرأ في يد البائع بعد تمام البيع ، وقبل القبض فيصح هذا الاستبراء .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يصح استبراؤها في يد البائع حتى يستبرئها المشتري في يده . وهذا غلط : لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزئ كما لو كان في يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية