الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ، وأراد بيعها مرابحة ، كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن ، فإن لم يذكر تأجيله ، فقد حكي عن سفيان الثوري أن السلعة إن كانت باقية كان المشتري بالخيار ، وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالا .

                                                                                                                                            وحكي عن أحمد ، وإسحاق أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل .

                                                                                                                                            ومذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال : لأن الأجل رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية