الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا بطل بعض الصفقة بمعنى حادث بعد العقد كعبدين مات أحدهما قبل القبض ، فبطل البيع فيه ، فقد اختلف أصحابنا في الباقي منها ، فكان أبو إسحاق المروزي يخرج البيع فيه على قولين من تفريق الصفقة ، وسوى بين الفساد المقارن للعقد وبين ما حدث بعد العقد ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين ، وأجازوا بيع الباقي قولا واحدا لسلامته ، فلم يقدح فيها ما حدث من فساد بعضها : لأننا إن عللنا في بطلان الصفقة بأن اللفظة جمعت حراما وحلالا عدمت هذه العلة هاهنا . فإذا ثبت أن البيع في الباقي جائز قولا واحدا فإن للمشتري أن يقيم عليه بحصته من الثمن قولا واحدا ، وخرجه أبو إسحاق على قولين : تسوية بين الأمرين والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية