الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : " أصحابي كالنجوم " ، " اقتدوا بالذين من بعدي " .

            وأجيب بأن المراد : المقلدون ; لأن خطابه للصحابة .

            قالوا : ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين ، فلم يقبل . وولى عثمان ، فقبل ولم ينكر . فدل على أنه إجماع .

            قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة ، وإلا وجب على الصحابي التقليد .

            قالوا : إذا خالف القياس ، فلا بد من حجة نقلية .

            وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي ، ويجري في التابعين مع غيرهم .

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن قول الصحابي حجة على غيرهم احتجوا بقوله - عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .

            والقائلون بأن قول أبي بكر وعمر - رضي الله [ ص: 279 ] عنهما - حجة ، احتجوا بقوله - عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر .

            ولو لم يكن قولهم حجة ، لم يكن الاقتداء بهم اقتداء .

            أجاب عنهما بأن المراد بالمأمورين المقلدون ; لأن خطاب الرسول - عليه السلام - للصحابة ، ولا يجوز للصحابي المجتهد متابعة غيره بالاتفاق .

            حجة أخرى على أن قول أبي بكر وعمر حجة : أنه ولى عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما - بشرط الاقتداء بالشيخين ، ولم يقبل علي - رضي الله عنه . وولى عثمان فقبل ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

            فدل ذلك على أنه إجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما .

            أجاب بأن المراد من الاقتداء متابعتهما في السيرة والسياسة ، [ ص: 280 ] لا متابعتهما في المسائل الاجتهادية ، وإلا وجب على الصحابي متابعة غيره من الصحابة وتقليد مذهبه ، وهو خلاف الإجماع .

            القائلون بأن قول الصحابي إذا كان مخالفا للقياس يكون حجة ، قالوا : قول الصحابي إذا خالف القياس ، فلا بد من حجة نقلية ، وإلا لكان الصحابي قائلا بالقول بلا دليل ، وهو محرم ، والصحابي منزه عنه . وإذا كان قوله عن دليل نقلي ، يكون حجة .

            أجاب بأن ما ذكرتم يلزم منه أن يكون قول الصحابي حجة على الصحابي أيضا .

            ويجرى أيضا هذا الدليل في التابعي مع غيره ، فإنه يلزم منه أن يكون قول التابعي أيضا حجة على غيره .




            الخدمات العلمية