الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وفي النقض المكسور - وهو نقض بعض الأوصاف - المختار : لا يبطل ، كقول الشافعي - رحمه الله - في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد ، فلا يصح مثل : بعتك عبدا .

            فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها .

            لنا : إن العلة المجموع ، فلا نقض ، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا ، كان كالعدم ، فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض .

            [ ص: 51 ]

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في النقض المكسور ، وهو نقض بعض أوصاف العلة ، أي تخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة .

            والمختار أنه لا يبطل العلة ، مثاله قول الشافعي في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصح العقد ، قياسا على ما إذا قال : بعت عبدا من عبيدي ، فإنه لا يصح العقد بالاتفاق ، والعلة كون المبيع مجهول الصفة عند العاقد .

            فيعترض الحنفي بما لو تزوج امرأة لم يرها ، فإن الجهل بالصفة عند العاقد متحقق مع صحة العقد ، فتخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة .

            واحتج على المختار بأن العلة مجموع الأوصاف لا بعضها ، يعني مجموع كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد ، لا مجهول الصفة عند العاقد فقط ، فلا نقض للعلة ، أي لم يلزم تخلف الحكم عن العلة .

            فإن بين الحنفي عدم تأثير كونه مبيعا ، كان وصف كونه مبيعا كالعدم ; لانتفاء تأثيره ، فيكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند العاقد ، فيصح النقض ; لتخلف الحكم عن العلة .

            ومجرد ذكر كونه مبيعا لا يفيد دفع النقض ، ما لم يتبين تأثيره في العلية .




            الخدمات العلمية