الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق } ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره ، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين . وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار ، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس ، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ، فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي ، وهذا ظاهر عند أبي حنيفة ; لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما ، إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم . ومن باع منهم بما قدره الإمام صح ; لأنه غير مكره على البيع ، هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه . قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون ، وقيل يبيع بالاتفاق ; لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام ، وهذا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية