الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار ) [ ص: 510 ] لأن الأب يلي ما سواه ولا يليه ، فكذا وصيه فيه . وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا لأنه لا يملكه الأب على الكبير ، إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إليه ، وحفظ الثمن أيسر وهو يملك الحفظ ، أما العقار فمحصن بنفسه . قال ( ولا يتجر في المال ) لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . وقال أبو يوسف ومحمد : وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب ، وكذا وصي الأم ووصي العم . وهذا الجواب في تركة هؤلاء لأن وصيهم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ فكذا وصيهم .

[ ص: 510 ]

التالي السابق


[ ص: 510 ] قوله وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا لأنه يملكه الأب على الكبير ) قال صاحب الكفاية : قوله لأنه لا يملكه الأب على الكبير في صورة التناقض لقوله لأن الأب يلي ما سواه ويتقصى عنه بأن الأب لا يملكه بالولاية الحقيقية ويملكه بجهة الحفظ والنظر انتهى .

أقول : ما ذكره في وجه التقصي عن التناقض ليس بتام ، لأن الوصي أيضا لا يملك غير العقاب على الكبير بالولاية الحقيقية ، بل إنما يملكه عليه بجهة الحفظ والنظر كما يدل عليه وجه الاستحسان المذكور في الكتاب ، فإن كان معنى قول المصنف وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا أنه كان القياس أن لا يملكه الوصي بجهة الحفظ والنظر أيضا كما هو الظاهر من السياق والسياق لزم أن يكون معنى قوله لأنه لا يملكه الأب على الكبير : أي لا يملكه عليه بجهة الحفظ والنظر أيضا ، وهذا ينافي ما ذكره الشارح المزبور في وجه التقصي عن التناقض كما لا يخفى ، وإن كان معنى ذلك كان القياس أن لا يملكه الوصي بالولاية الحقيقية وهو يشعر بأن يكون ذلك القياس متروكا مع أنه لم يترك قط ، إذ لم يقل أحد بأن الوصي يملكه [ ص: 511 ] على الكبير بالولاية الحقيقية .

فالوجه في تقرير هذا المحل ما ذكره الإمام الزيلعي في التبيين حيث قال : وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا ولا الأب كما لا يملكه على الكبير الحاضر ، إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فيما يتسارع إليه الفساد ، لأن حفظ ثمنه أيسر وهو يملك الحفظ فكذا وصيه . وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع انتهى . ثم إن بعض الفضلاء بعد أن نقل ما في الكفاية رده بوجه آخر حيث قال : ولا يوافقه قوله ولا يليه انتهى . أقول : هذا ساقط إذ لا نسلم أن قول المصنف فيما قبل ولا يليه لا يوافق ما في الكفاية من التوجيه ، فإن معناه ولا يلي الأب العقار كما يلي غيره إذ في غيره حفظ ماله وهو يملك الحفظ ، وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا يليه ، وهذا لا ينافي ما في الكفاية بل يوافقه كما لا يخفى على ذي فطنة .




الخدمات العلمية