الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل ، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تعقل العواقل عمدا } الحديث . وهذا عمد ، [ ص: 298 ] غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد . والثاني يجب حالا لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع . قال : ( وإن قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ) وقال الشافعي رحمه الله : تجب حالة لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف يجب حالا ، والتأجيل للتخفيف في الخاطئ وهذا عامد فلا يستحقه ، ولأن المال وجب جبرا لحقه ، وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل . ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطإ وشبه العمد ، وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل ، والتقويم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة ، ولما لم يجز التغليط باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا ( وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته ) لما روينا ، ولأن الإقرار لا يتعدى المقر لقصور ولايته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة . .

التالي السابق


( قوله غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد ) أقول : إن قيد ابتداء في قوله وجب بالقتل ابتداء مستدرك بل مفسد ، لأن المصنف قال في أوائل كتاب الجنايات أثناء بيان أن من موجبات شبه العمد الدية المغلظة على العاقلة : والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة ، فلو كان الأول ها هنا ما لا وجب بالقتل ابتداء لوجب على العاقلة على مقتضى الأصل المذكور هناك مع أنه يجب على القاتل في ماله كما صرح به آنفا .

فالوجه أن يترك قيد ابتداء ها هنا فيقال : لأنه مال وجب بالقتل احترازا به عما وجب بالعمد كما في القسم الثاني فإنه يجب حالا ، ولقد أصاب فيما بعد حيث قال : ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطإ وشبه العمد ( قوله وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ) قال صاحب العناية : كأن حكمه قد علم من الضابطة الكلية لكنه ذكره لبيان خلاف الشافعي انتهى . أقول : اعتذاره هذا ليس بسديد . أما أولا فلأن ذكر حكم هذه المسألة بعد ذكر تلك الضابطة الكلية قد وقع في مختصر القدوري والبداية أيضا بدون بيان خلاف الشافعي أصلا ، فكيف يصلح بيان المصنف في شرحه خلاف الشافعي لأن يكون عذرا من ذكره حكم هذه المسألة في متنه قبل مدة من ذكر القدوري إياه [ ص: 299 ] في مختصره قبل سنين متكاثرة ، وهل يتفوه العاقل بمثل ذاك الاعتذار . وأما ثانيا فلأن خلاف الشافعي ليس بمنحصر في حكم هذه المسألة المنفردة بالذكر ، بل خلافه متحقق في حكم تلك الضابطة الكلية على الإطلاق ، فإنه لا يقول بالتأجيل في العمد أصلا بل يخصصه بالخطإ كما يفصح عنه تعليله المذكور في الكتاب ، وتلك الضابطة الكلية إنما هي في العمد ، وحكمها التأجيل مطلقا كما صرح به المصنف بقوله غير أن الأول يجب في ثلاث سنين ، فقصد بيان خلاف الشافعي لا يقتضي إفراد حكم هاتيك المسألة بالذكر بعد ذكر تلك الضابطة الكلية فلا تمشية للاعتذار المذكور أصلا .




الخدمات العلمية