الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ) ; لأن العقد لا يبطل [ ص: 176 ] بموتهما ولا بموت أحدهما فيبقى بحقوقه وأوصافه ( وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ) ; لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ، ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره

وعن أبي يوسف إن وصي الوكيل يملك بيعه ; لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي ، كالمضارب إذا مات بعدما صار رأس المال أعيانا يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعد ما صار أعيانا

قلنا : التوكيل حق لازم لكن عليه ، والإرث يجري فيما له بخلاف المضاربة ; لأنها حق المضارب ( وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن ) ; لأنه ملكه وما رضي ببيعه ( وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن ) ; لأن المرتهن أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع

التالي السابق


الخدمات العلمية