الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( ومن أوصى بسهم من ماله  فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه ، وهذا عند أبي حنيفة ، [ ص: 443 ] وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيما في الوصية ، والأقل متيقن به فيصرف إليه ، إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة .

وله أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى ، [ ص: 444 ] ولأنه يذكر ويراد به السدس ، فإن إياسا قال : السهم في اللغة عبارة عن السدس ، ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا ، [ ص: 445 ] قالوا : هذا كان في عرفهم ، وفي عرفنا السهم كالجزء .

التالي السابق



الخدمات العلمية