الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

قال ( وبيع الوصي على الكبير الغائب  جائز في كل شيء إلا في العقار ) [ ص: 510 ] لأن الأب يلي ما سواه ولا يليه ، فكذا وصيه فيه . وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا لأنه لا يملكه الأب على الكبير ، إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إليه ، وحفظ الثمن أيسر وهو يملك الحفظ ، أما العقار فمحصن بنفسه . قال ( ولا يتجر في المال )  لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة . وقال أبو يوسف ومحمد : وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب  ، وكذا وصي الأم ووصي العم . وهذا الجواب في تركة هؤلاء لأن وصيهم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ فكذا وصيهم .

التالي السابق



الخدمات العلمية