الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
204 70 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=650200أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32583أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ .
( بيان رجاله ) وهم خمسة كلهم ذكروا ، ومن لطائف إسناده التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار بصيغة الجمع ، والعنعنة .
( بيان من أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود جميعا في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( بيان المعنى ) : قوله ( أكل كتف شاة ) أي أكل لحمه ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الأطعمة ( تعرق ) أي أكل ما على العرق ، بفتح العين المهملة ، وسكون الراء ، وهو العظم ، ويقال له العراق بالضم أيضا ، وفي لفظ انتشل عرقا من قدر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنه أكل عرقا أو لحما ، ثم صلى ، ولم يتوضأ ، ولم يمس ماء . ورواه أبو إسحاق السراج في مسنده بزيادة : ولم يمضمض . وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : انتهش من كتف . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثم مسح يده بمسح كان تحته . وفي المصنف : أكل من عظم أو تعرق من ضلع . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : فرأيته يسيل على لحيته أمشاج من دم دما ، ثم قام إلى الصلاة . وفي مسند القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلب ، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم .
( بيان الحكم ) وهو أكل ما مسته النار - لا يوجب الوضوء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأهل الشام ، وأهل الكوفة ، والحسن بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . وأبو عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يرى الوضوء منلحم الجزور فقط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وعامر بن ربيعة ، وأبو أمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء - لا يرون nindex.php?page=treesubj&link=23831الوضوء مما مست النار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ، وأبو مجلز ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : يجب الوضوء مما غيرت النار . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأبي طلحة ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين ، وأم حبيبة أم المؤمنين ، وأبي أيوب . واحتجوا بأحاديث كثيرة ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=689534أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه . قال عمرو : الثور القطعة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=676991توضئوا مما غيرت النار . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير .
ومنها حديث أم حبيبة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=676991إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 105 ] توضئوا مما مست النار . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=662444توضئوا مما غيرت النار ، ولو من ثور أقط . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد صحيح . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والسراج في مسنده .
ومنها حديث سهل بن الحنفية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=697808من أكل لحما فليتوضأ . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناد حسن .
واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث ، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث عمرو بن أمية ، وغيرهما ، وأحاديث هؤلاء منسوخة بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666446كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، وقالوا أيضا : يجوز أن يكون المراد من الوضوء في الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة .
فإن قلت : روي : توضأ ، وروي : ولم يتوضأ ؟ قلت : هو دائر بين الأمرين ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد .