الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  245 1 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

                                                                                                                                                                                  (ذكر رجاله ولطائف إسناده) فرجاله خمسة كلهم قد ذكروا في كتاب الوحي، وعبد الله هو التنيسي، وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع واحد، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع، وفيه التنيسي والكوفي.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه النسائي أيضا مثله في الطهارة، وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية، عن هشام، فذكره، وفي آخره: "ثم غسل رجليه"، قال: ورواه جماعة عن هشام، وليس في حديثهم غسل الرجلين، وعند مسلم " فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه "، وعند ابن خزيمة : " يصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها، ثم يصب على شماله فيغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ونحن نحثو على رأسنا ثلاث حثيات، أو قالت: ثلاث غرفات "، وفي الموطإ: وسئلت عن غسل المرأة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات، ولتضغث رأسها بيدها، يعني تضمه، وتجمعه ، وتغمزه بيدها لتدخله الماء، وعند البزار : " كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة "، وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء "، وفي لفظ: " حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا، وإذا فضلت فضلة صبها عليه "، وعند الطوسي مصححا: " ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات "، وفي لفظ: " ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه "، وفي لفظ: "إن شئتم لأرينكم أثر يده في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة "، وعند ابن ماجه : " كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات "، وأما نحن فنغسل رءوسنا خمس مرار من أجل الضفر.

                                                                                                                                                                                  (ذكر لغاته وإعرابه [ ص: 192 ] ومعانيه)، قوله: " كان إذا اغتسل " أي كان إذا أراد أن يغتسل، وكلمة "من" في قوله: "من الجنابة" سببية، يعني لأجل الجنابة، فإن قلت: لم ذكر في ثلاث مواضع بلفظ الماضي، وهي قوله: "بدأ" و"فغسل" و"ثم توضأ"، وذكر البواقي بلفظ المضارع، وهي قوله: "يدخل" و" فيخلل" و"يصب ويفيض"؟ قلت: النكتة فيه أن "إذا" إذا كانت شرطية فالماضي بمعنى المستقبل، والكل مستقبل معنى، وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بما هو خارج من الغسل، وما ليس كذلك، وإن كانت ظرفية، فما جاء ماضيا فهو على أصله، وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار صورته للسامعين. قوله: "بدأ فغسل يديه " هذا الغسل يحتمل وجهين: الأول: أن يكون لأجل التنظيف مما به يكره، الثاني: أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويشهد له ما في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام : "قبل أن يدخلهما في الإناء". قوله: " كما يتوضأ للصلاة " احترز به عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين فقط، فإن قلت: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء، وهو خلاف ما في الحديث، قلت: الصحيح في المذهب أنه يمسحها، نص عليه في المبسوط؛ لأنه أتم للغسل. قوله: " فيخلل بها " أي بأصابعه التي أدخلها في الماء. قوله: " أصول الشعر " وفي رواية الكشميهني : "أصول شعره"، أي شعر رأسه؛ وتدل عليه رواية حماد بن سلمة، عن هشام : " يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر "، كذلك رواه البيهقي . قوله: " ثلاث غرف " بضم الغين المعجمة جمع غرفة بالضم أيضا، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، وفي بعض النسخ: "غرفات" والأول رواية الكشميهني، وهذا هو الأصح؛ لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة، ولكن وجه ذكر الغرف أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة، وبالعكس، وعند الكوفيين فعل بضم الفاء، وكسرها من باب جموع القلة، لقوله تعالى: فأتوا بعشر سور وقوله تعالى: ثماني حجج . قوله: " ثم يفيض " أي يسيل من الإفاضة، وهي الإسالة. قوله: " على جلده كله " هذا التأكيد بلفظ الكل يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل.

                                                                                                                                                                                  (بيان استنباط الأحكام) منها أن قوله: " كان صلى الله عليه وسلم" يدل على الملازمة والتكرار، فدل ذلك على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل، إلا إذا كان عليها شيء مما يجب إزالته، فحينئذ يكون واجبا، ومنها أن تقديم الوضوء قبل الغسل سنة، وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب، ومنها أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "كما يتوضأ للصلاة" يدل على أنه لا يؤخر غسل رجليه، وهو الأصح من قول الشافعي، والقول الثاني: أنه يؤخر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها كما يأتي إن شاء الله تعالى، وله قول ثالث: إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، وإن كان وسخا أو الماء قليلا أخر جمعا بين الأحاديث، وعند أصحابنا: إن كان في مستنقع الماء يؤخر، وإلا فلا، وهو مذهب مالك أيضا، ومنها التخليل في شعر الرأس واللحية لظاهر قوله: "فيخلل أصول الشعر"، وهو واجب عند أصحابنا هنا، وسنة في الوضوء، وعند الشافعية واجب في قول، وسنة في قول، وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية، فروى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوب، ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها، ومنها أنه يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه كما هو في الحديث، وعن الشافعية استحباب ذلك في الرأس وباقي الجسد مثله، وقال الماوردي والقرطبي من المالكية: لا يستحب التثليث في الغسل، وقال القرطبي : لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مرات؛ لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم على وسط رأسه كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه " رواه البخاري، وأبو داود على ما يجيء، ومنها أن قولها: " ثم يفيض الماء على جلده كله " لا يفهم منه الدلك، وهو مستحب عندنا، وعند الشافعي، وعند أحمد، وبعض المالكية، وخالف مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه بالقياس على الوضوء، وقال ابن بطال : وهذا لازم، قلت: ليس بلازم؛ إذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء، ومنها جواز إدخال الأصابع في الماء .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية