الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعا في المسجد ، فإن البيع ، والشراء في المسجد مكروه .

وقالوا : لا بأس لو أعطى القطعة خارج المسجد ، ثم شرب ، أو سبل في المسجد .

وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده وأنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال ، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيئ الأعمال ؛ ليكون ذلك أوجع في عقابه ، وأشد لمقته ؛ لحرمانه بركة الوقت ، وانتهاكه حرمة الوقت .

ويستحب في الجمعة دعوات وسيأتي ذكرها ، في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على كل عبد مصطفى .

التالي السابق


(وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء لشربه) نفسه (أو تسبيله) لكل من يشرب (حتى لا يكون مبتاعا في المسجد، فإن البيع، والشراء في المسجد مكروه، وقالوا: لا بأس لو أعطى القطعة) من الفضة (خارج المسجد، ثم شرب، أو سبل في المسجد) كل ذلك في القوت، إلا أنه فيه: فإن بايعه، ودفع إليه القطعة خارجا من المسجد، وشرب، وسبل، فلا بأس به، وفي المدخل لابن الحاج: وينبغي أن يمنع من يسأل في المسجد، فقد ورد: من سأل في المسجد فاحرموه، والمسجد لم يبن للسؤال فيه، وإنما بني للعبادات، والسؤال يشوش على المتعبدين فيه، وينبغي أن ينهى عن الإعطاء لمن سأل فيه؛ لأن إعطاءه ذريعة لسؤاله في المسجد، وينبغي أن يمنع السقائين الذين يدخلون المسجد، وينادون فيه على من يسبل لهم، فإذا سبل لهم ينادون: الماء للسبيل، غفر الله لمن يسبل، ويرحم من شرب ... وما أشبه ذلك من ألفاظهم، ويضربون مع ذلك بشيء في أيديهم له صوت شبه صوت الناقوس، وهذا كله من البدع، ومما ينزه المسجد عن مثله، وفي فعل ذلك في المسجد مفاسد جمة منها ما ذكر، ومنها رفع الصوت في المسجد لغير ضرورة، ومنها البيع والشراء في المسجد؛ لأن بعضهم يفعل ما ذكر، وبعضهم يمشي يخترق الصفوف في المسجد، فمن احتاج أن يشرب ناداه فشرب، وأعطاه العوض عن ذلك، وهذا بيع بين ليس فيه وساطة تسبيل، ولا غيره، سيما والمعاطاة بيع عند الإمام مالك - رحمه الله تعالى -، ومن تبعه. ومنها تخطي رقاب الناس في حال انتظارهم للصلاة. ومنها تلويث المسجد؛ لأنه لا بد أن يقع من الماء شيء فيه، وإن كان طاهرا، إلا أنه يمنع في المسجد على هذا الوجه، وقد تقدم مشي بعضهم حفاة، ودخولهم المسجد بتلك الأقدام النجسة، وما في ذلك من المحذور .

وتقدم أيضا ما يفعلونه من البيع والشراء في المساجد في ليالي الموالد، والجمعيات، وغيرهما مما لا ينبغي، والبيع والشراء في المساجد قد عمته البلوى لجهل الجاهل، وسكوت العالم؛ حتى صار الأمر قد جهل الحكم فيه، فاستحكمت العوائد حتى أن أم القرى التي لها من الشرف ما لها، يبيعون ويشترون في مسجدها، والسماسرة ينادون فيه على السلع على رؤوس الناس، وتسمع لهم هناك أصوات عالية من كثرة اللغط، ولا يتركون شيئا إلا يبيعون فيه؛ من قماش، وعقيق، ودقيق، وحنطة، وتين، ولوز، وأكر، وعود أراك، ومن غير ذلك، وعلى هذا لا يستاك من له ورع بعود الأراك، وإن كان من السنة؛ لأنهم إنما يبيعونه في المسجد، اللهم أن يعلمه من يأتيه به أنه اشتراه خارج المسجد فيستاك به حينئذ، والله الموفق. اهـ .

(وبالجملة ينبغي أن يزيد في يوم الجمعة أوراده) ، وأعماله (وأنواع خيراته) ، ولفظ القوت: ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة مزيد في الأوراد، والأعمال (فإن الله تعالى إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيئ

[ ص: 304 ] الأعمال؛ ليكون ذلك أوجع في عقابه، وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت، وانتهاكه حرمة الوقت) ، كذا في القوت (ويستحب في الجمعة دعوات، وستأتي في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى) ، ولفظ القوت: ومما يختص به يوم الجمعة فصول أربعة، فساقها .




الخدمات العلمية