الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه  إذا لم يدل المحرم عليه ، ولا أمره بصيده ) خلافا لمالك رحمه الله فيما إذا اصطاده ; لأجل المحرم . [ ص: 93 ] له قوله صلى الله عليه وسلم { لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له } ولنا ما روي { أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به } واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدي إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره . ثم شرط عدم الدلالة ، وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، [ ص: 94 ] قالوا : فيه روايتان . ووجه الحرمة حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وقد ذكرناه .

التالي السابق



الخدمات العلمية