الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 216 ] ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها } وهذا مشهور ، [ ص: 217 ] يجوز الزيادة على الكتاب بمثله .

التالي السابق


( قوله ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ) تكرار لغير داع إلا أن يكون للمبالغة في نفي الجمع ، بخلاف ما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها } رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، فإنه لا يستلزم منع نكاح المرأة على عمتها أو خالتها منع القلب لجواز تخصيص العمة والخالة بمنع نكاح ابنة الأخ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمتهما على الابنة ، قال صلى الله عليه وسلم { الخالة بمنزلة الأم } في الصحيحين .

ويؤنسه حرمة نكاح الأمة على الحرة مع جواز القلب فكان التكرار لدفع توهم ذلك ، بخلاف المذكور في الكتاب فإنه لم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك التوهم وهذا ظاهر ، وغير هذا الحديث الذي ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول : { لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها } . انتهى في الصحيحين ( قوله وهذا مشهور ) أعني الحديث المذكور ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين ، ورواه الجم الغفير منهم [ ص: 217 ] أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ( فتجوز الزيادة به على الكتاب ) يعني بالزيادة هنا تخصيص عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } لا الزيادة المصطلحة من تقييد المطلق مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من الرضاعة ، فلو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به أيضا غير متوقف على كونه مشهورا ، والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصيص ، لأن قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات } ناسخ لعموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إذ لو تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل .

بيان الملازمة أن يكون السابق حرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم يجب تقدير ناسخ آخر لأن الثابت الآن الحرمة




الخدمات العلمية