الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ) ; لأن كل واحد منهما [ ص: 106 ] بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية . ( وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ) ; لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل ، كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة ، وعلى كل واحد منهما كفارة .

التالي السابق


( قوله : وإذا اشترك محرمان إلخ ) وجهها ظاهر من الكتاب ، وكذا الفرق بين اشتراك المحرمين في قتل الصيد والحلالين في صيد الحرم [ ص: 106 ] فارجع إليه . ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم ، ويجب على كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل ، وإن كان معهم من لا يجب عليه كصبي وكافر يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القسمة لو قسمت على الكل . واعلم أن قتل الحلالين صيد الحرم إن كان بضربة فلا شك في لزوم كل نصف الجزاء ، أما إذا كان كل منهما ضربه ضربة فإنه يجب على كل منهما ما نقصته ضربته . ثم يجب على كل نصف قيمته مضروبا بضربتين ; لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل منهما نصف الجزاء ، وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه ، كذا في المبسوط .




الخدمات العلمية