الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف رحمه الله ) ; لأن الكل صار شيئا واحدا فيجعل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ( وقال محمد ) وزفر ( يتعلق التحريم بهما ) ; لأن الجنس لا يغلب الجنس فإن الشيء لا يصير [ ص: 454 ] مستهلكا في جنسه لاتحاد المقصود . وعن أبي حنيفة في هذا روايتان ، وأصل المسألة في الأيمان .

التالي السابق


( قوله وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف رحمه الله ) وبه قال الشافعي . وقال محمد تثبت الحرمة منهما جميعا وهو قول زفر . وعن أبي حنيفة روايتان رواية كقول أبي يوسف ورواية كقول محمد . وجه قول أبي يوسف جعل الأقل تابعا للأكثر . ووجه قول محمد أن الجنس لا يغلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم يكن منهما تبعا للآخر فيثبت [ ص: 454 ] التحريم من كل منهما استقلالا . قال ( وأصل المسألة في الأيمان ) إذا حلف لا يشرب لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى فشربه ولبن البقرة المحلوف عليها مغلوب ففي النهاية والدراية هو على الخلاف الذي بينا . وقال شارح : عند محمد يحنث وعندهما لا يحنث . ولا يخفى أنه إنما يكون أصلا للخلاف إذا كان على ما في النهاية وكان ميل المصنف إلى قول محمد حيث أخر دليله فإن الظاهر أن من تأخر كلامه في المناظرة كان القاطع للآخر ، وأصله أن السكوت ظاهر في الانقطاع ، ورجح بعض المشايخ قول محمد أيضا وهو ظاهر .




الخدمات العلمية