الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل ) ; لأن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن وبيعه بعدما قتله بيع ميتة .

التالي السابق


( قوله : فالبيع باطل ) لا شك في حقيقة البطلان إن باعه بعد الذبح ; لأنه ميتة ، وأما إذا كان حيا فلا شك فيه إذا كان هو المشتري ; لأنه محرم العين في حقه لقوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } أضاف التحريم إلى العين فيكون ساقط التقوم في حقه كالخمر ، وهذا هو النهي الذي أراد المصنف بقوله ; لأنه منهي التعرض وإطلاق اسم النهي على التحريم إطلاق اسم السبب على المسبب ، وأنت علمت أن إضافة التحريم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات والكل مندرج في مطلق التعرض .

وحاصله إخراج العين عن المحلية لسائر التصرفات فيكون تعليق تصرف ما بها عبثا فيكون قبيحا لعينه فيبطل ، وما ذكر من أنه إذا هلك بعد البيع في يد المشتري فعليهما جزاءان ; لأنهما جنيا عليه صحيح إذا كان المتبايعان محرمين ، فإن كان البائع حلالا خص المشتري وقوله ويضمن أيضا المشتري للبائع لفساد البيع . قال : وعلى هذا إذا وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد الهبة وجزاء آخر حقا لله تعالى محله ما إذا كان البائع والواهب حلالين .

أما البيع فظاهر كذمي باع خمرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له . فإن قامت بينة على أنه أخذ هذا الصيد محرما فباعه يجب أن لا يضمن له ; لأنه لم يملكه بهذا الأخذ فلا يجب الضمان ، بخلاف ما إذا أخذه حلالا ثم [ ص: 107 ] أحرم فباعه . وأما الهبة فبعد أن يكون الواهب مالكا بالطريق الذي ذكرنا فيه نظر . ولو تبايعا صيدا في الحل ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا رجع بالنقصان وليس له الرد ، وقد قدمنا أنه إذا أصاب المحرم صيودا كثيرة على قصد التحلل والرفض للإحرام فعليه جزاء واحد ; لتناوله انقطاع الإحرام ، وإن أخطأ ، وإن لم يكن على وجه التحلل ورفض الإحرام فعليه لكل جزاء وعلى هذا سائر محظورات الإحرام .




الخدمات العلمية