الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال  قيمته يتصدق بها على الفقراء ) ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم . [ ص: 95 ] [ ص: 96 ] قال صلى الله عليه وسلم في حديث فيه طول { ولا ينفر صيدها } ( ولا يجزيه الصوم ) ; لأنها غرامة وليست بكفارة ، فأشبه ضمان الأموال ; وهذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه ، والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال . وقال زفر : يجزيه الصوم اعتبارا بما وجب [ ص: 97 ] على المحرم ، والفرق قد ذكرناه ، وهل يجزيه الهدي ؟ ففيه روايتان .

التالي السابق



الخدمات العلمية