الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 301 ] فأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ; لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر . وقال أبو يوسف : لا يعتبر ; لأنه لا ثبات له إذ المال غاد ورائح

التالي السابق


( قوله فأما الكفاءة في الغنى ) يعني بعد ملكه للمهر والنفقة هل تعتبر مكافأته إياها في غناها ، قال : معتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد ، لكن صرح السرخسي في مبسوطه وصاحب الذخيرة بأن الأصح أن ذلك لا يعتبر ; لأن كثرة المال مذمومة . وفي شرح الكنز : لا معتبر بالمساواة في الغنى هو الصحيح . وعن أبي حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن من ملكهما لا يكون كفئا للفائقة في الغنى وليس بشيء ، فنص على أن ما في الهداية غير رواية الأصول ، وكذا في الدراية قال : وهذا القول منهما في غير رواية الأصول .

وفي كتاب النكاح : لا تشترط القدرة إلا على المهر والنفقة ، وفي بعض الشروح أنه خلاف ظاهر الرواية ، ولهذا لم يذكره في المبسوط عن الأوائل ، قال : وبعض المتأخرين اعتبروا الكفاءة في المال بعدما صرح عن أبي يوسف بنفيه




الخدمات العلمية