الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 358 ] ( وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) ; لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط ، بخلاف البيع ; لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل .

التالي السابق


( قوله وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) وبه قال الثلاثة ، وقالوا في رواية عن كل منهم : يفسد النكاح لامتناع العوض إذ المسمى يمنع عوضا آخر وهو ممتنع التسليم في حق المسلم . قلنا : امتناع التسليم لا يزيد على فساد التسمية ، وفسادها لا يزيد على اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله ، والنكاح لا يفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد ، بخلاف البيع يفسد بالأول ; لأنه ركنه وبالثاني ; لأن الشرط الفاسد يصير ربا ; لأن الشرط زيادة خالية عن العوض في أحد الجانبين ولا ربا في النكاح




الخدمات العلمية