الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=12990_12991_10981_10980وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب ) لما روينا ، وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما بيناه . .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=12990_12991_10981_10980وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب ) أي كما لا يجوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من النسب ، كذا لا يجوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع . فإن قيل : ذكر الأصلاب في آية المحرمات يخرجهما . أجيب بأنها نزلت لإسقاط طعنهم بسبب تزوجه صلى الله عليه وسلم زوجة المتبني فالقيد لإسقاط حرمة زوجته . بقي أن يقال : فمن أين يثبت تحريمهما ؟ ويجاب بعموم حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وقد علمت ما في الجوابين . ومن فروعهما فرع لطيف : وهو رجل زوج أم ولده من رضيع ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بزوج آخر وولدت منه ثم جاءت إلى الرضيع الذي كان زوجها فأرضعته حرمت على زوجها ; لأن الصغير صار ابنا له ، فلو بقي النكاح صار متزوجا بامرأة ابنه من الرضاعة ( قوله على ما بيناه ) أي في فصل المحرمات .