الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 536 ] والموصى بشرائه للعتق ، يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ، ثم ورث

التالي السابق


( و ) إن أوصى بشراء عبد فلان وعتقه سيم العبد ( الموصى ) بفتح الصاد ( بشرائه للعتق ) بثمن مثله المعتاد ، فإن أبى مالكه من بيعه به ف ( يزاد ) عليه ( لثلث قيمته ) أي العبد على المشهور ، وقال أصبغ لثلث المال ( ثم ) إن أبى ربه من بيعه بزيادة الثلث ( استؤني ) بضم الفوقية وكسر النون ، أي تربص بالقيمة وثلثها ، ولا يستعجل بردهما الورثة عسى أن يرضى بهما بالاجتهاد ( ثم ) إن استمر آبيا من بيعه بهما ( ورث ) بضم فكسر المال المستأنى به وبطلت الوصية .

وفي الذخيرة مدة الاستيناء سنة فقط ، ومثله في العتبية لابن القاسم فيها إن أوصى أن يشتري عبد فلان ليعتق فإنه يزاد فيه ما بينه وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت ، وإن لم يذكر أن يزاد ، فإن أبى ربه بيعه إلا بأكثر من ذلك فقال ابن القاسم : يستأنى بثمنه ، فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثا ، وروى ابن وهب وغيره يوقف الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت ، وعليه أكثر الرواة ، فحمل الصقلي رواية ابن وهب على الوفاق واللخمي على الخلاف ، وكذا ابن رشد في سماع يحيى . الصقلي عن ابن حبيب عن أصبغ خالف ابن وهب مالكا " رضي الله عنه " ، وقال : يزاد ما بينه وبين ثلث الميت .




الخدمات العلمية