الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكافرا ، إلا بكخمر لمسلم ، لمن يصح تملكه ، [ ص: 506 ] كمن سيكون ، إن استهل ، ووزع لعدده

التالي السابق


ويصح إيصاء الحر المميز المالك إن كان مسلما ، بل ( و ) لو كان ( كافرا ) في كل حال ( إلا ) إيصاءه ( بكخمر ) وخنزير ( لمسلم ) فلا يصح له تملكهما . ابن عرفة قول ابن شاس : والكافر تنفذ وصيته إلا بخمر أو خنزير لمسلم واضح لأنها عطية من مالك تام ملكه ، ويصح إيصاء حر مميز مالك ( لمن ) أي آدمي ( يصح تملكه ) أي الموصى له الموصى به شرعا ، فلا تصح لكافر بمصحف ورقيق مسلم ، ولا لمرتد وحربي ، ولا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي ، ولا فرق فيمن يصح تملكه بين كونه عاما كالمساكين أو خاصا كزيد [ ص: 506 ] ولا بين من يملك حقيقة أو حكما كمسجد ورباط وقنطرة وخيل جهاد ونعم محبس لنسله بالغا أو صبيا عاقلا أو مجنونا مسلما أو كافرا موجودا أو غير موجود ( كمن سيكون ) من حمل ثابت أو سيوجد بعضهم ، هذا ظاهر إطلاق القاضي أبي محمد فيوقف إلى وضعه فيستحقه ( إن استهل ) أي صرخ عقب ولادته ، فإن لم يستهل بطلت . ابن عرفة وفيها من أوصى لحمل امرأة فأسقطت بعد موت الموصي فلا شيء له إلا أن يستهل صارخا . ا هـ . ومثل استهلاله رضاعه كثيرا ونحوه مما يدل على استقرار حياته ، فإن نزل ميتا أو حيا حياة غير قارة فلا يستحقها وترد لورثة الموصي .

( و ) إن أوصى لحمل امرأة فوضعت أولادا صارخين ( وزع ) بضم فكسر مثقلا ، أي قسم الموصى به ( لعدده ) أي على عدد المولود من الحمل الموصى له ولو كان بعضه ذكرا وبعضه أنثى . ابن عرفة فيها من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز ، وينتظر أيولد له أم لا ، ويساوى فيه بين الذكر والأنثى . الخرشي إذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الموضوع الذكر كالأنثى لأن هذا شأن العطايا ، وهذا عند إطلاقه ، فإن كان نص على التفضيل فإنه يصار له . العدوي مثله إذا علم أن الموصى به من جهة من ورثه الحمل فيقسم على حسب ميراثه .




الخدمات العلمية