الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله قليل خدمة [ ص: 484 ] وكثيرها في ولدها من غيره

التالي السابق


( وله ) أي سيد أم ولده ( قليل خدمة ) من أم ولده دون خدمة القن ، وفوق خدمة [ ص: 484 ] الزوجة . ابن عرفة فيها ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا استسعاء ولا غلة إنما له فيها المتعة . ابن القاسم : ليس له أن يعنت أم ولده في الخدمة ، وإن كانت دنية ، وتبتذل الدنية في الحوائج الخفيفة بما لا تبتذل فيه الرفيعة . وقال عبد الوهاب : له استخدامها فيما يقرب ، ولا يشق ( و ) له ( كثيرها ) أي الخدمة ( في ولدها ) أي أم الولد الذي ولدته ( من غيره ) أي السيد بعد ولادتها من سيدها . فيها ، وله خدمة ولدها من غيره بعد ولادتها من سيدها ويعتقون بعتقها من رأس ماله . عبد الوهاب لا خلاف أن له استخدام ولد أم الولد وحكمهم حكمها ; لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرق والحرية




الخدمات العلمية