الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا قبول مال الغير ، ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر [ ص: 407 ] برضا الشريك .

التالي السابق


( و ) إن دفع أجنبي مالا للمعسر الذي أعتق شقصه أو للعبد ليدفعه للشريك المتمسك بجزئه الرقيق لتكميل عتقه ف ( لا ) يلزمه ( قبول مال الغير ) لتكميل عتق الرقبة به ( و ) إن كان معتق الشقص معسرا ورضي شريكه بتقويم حصته عليه وتخليد قيمتها في ذمته إلى يسره فلا يلزم ( تخليد القيمة ) للشقص الرقيق ( في ذمة ) المعتق شقصه ( المعسر [ ص: 407 ] برضا الشريك ) الذي لم يعتق شقصه به . ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فلا يكون له ذلك على الأصح .




الخدمات العلمية