الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة : [ ص: 17 ] خير الولي ، فإن استحياه : فلسيده ، إسلامه ، أو فداؤه

التالي السابق


( وإن قتل عبد ) حرا أو عبدا قتلا ( عمدا ) عدوانا وثبت قتله ( ببينة ) في قتل الحر والعبد ( أو قسامة ) في قتل الحر فقط بأن قال قتلني فلان العبد أو شهد عليه عدل به [ ص: 17 ] وحلف أولياؤه خمسين يمينا على أنه قتله ( خير ) بضم فكسر مثقلا ( الولي ) للمقتول الحر أو العبد أولا بين قتل العبد القاتل واستحيائه لأنه ليس كفؤا للحر .

( فإن ) قتله فواضح وإن ( استحياه ) أي الولي العبد ( فلسيده ) أي العبد القاتل الخيار ثانيا بين أحد أمرين ( إسلامه ) أي دفع العبد الجاني للولي في جنايته بماله إن كان له مال ( أو فداؤه ) أي العبد الجاني بدية الحر أو بقيمة العبد المقتول . طفي تعيين المصنف البينة أو القسامة احترازا من إقرار العبد بالقتل ، فليس للولي فيه إلا القتل أو العفو ، وليس له استحياؤه لأخذه أو أخذ الدية .

قال في المدونة إن أقر عبد أنه قتل حرا عمدا فلوليه القصاص ، فإن عفا على أن يستحييه لم يكن له ذلك ، وله معاودة القتل إن كان ممن يظن أن ذلك له . أبو عمران وأما إن كان عالما أنه إن عفا عن العبد يبطل الدم فلا قتل له . وفيها لابن القاسم ما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره ، فإنه يقبل إقراره ، وفي الرسالة إقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له ، أراد إلا المأذون له ، فإن إقراره في ماله لازم .




الخدمات العلمية